المحقق النراقي

569

مستند الشيعة

ومنها : البيع والشراء ، فالمشهور تحريمه ، بل في الحدائق : أنه لا خلاف فيه ( 1 ) ، وفي المدارك وعن الانتصار والخلاف والذخيرة الاجماع عليه ( 2 ) ، لصحيحة الحذاء المتقدمة ( 3 ) ، وفي دلالتها على الحرمة نظر . وحكي عن المبسوط والسرائر واللمعة والروضة : العدم ( 4 ) ، وفي النسبة نظر ، بل صريح الأول عدم الجواز . نعم ، عبر الثاني بالأولى ، ولكن ظاهره الفساد به ، وهو ينبئ عن التحريم أيضا ، والأخيران لم يذكراه . فإن ثبت الاجماع فهو وإلا فالكراهة أظهر ، وأظهر منها عدم الفساد به ولا الكفارة . ومنها : الطيب وشم الرياحين ، والكلام فيه كما في سابقه ، إلا أن عدم ثبوت الاجماع فيه أظهر ، لعدم نقل إجماع عليه - إلا عن الخلاف ( 5 ) - ومخالفة المبسوط ( 6 ) . ومنها : المماراة - وهي المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لاظهار الغلبة - وهي في نفسها محرمة ، وأما من حيث الاعتكاف فالكلام فيها كسابقها . ومنها : الاشتغال بالأمور الدنيوية الغير الضرورية والصنائع . ظاهر المنتهى المنع منها ( 7 ) ، لفحوى ما يمنع عن البيع والشراء ،

--> ( 1 ) الحدائق : 13 : 493 . ( 2 ) المدارك 6 : 344 ، الإنتصار : 74 ، الذخيرة : 542 . ( 3 ) في ص : 524 . ( 4 ) المبسوط 1 : 293 ، السرائر : 98 ، اللمعة والروضة 2 : 157 . ( 5 ) الخلاف 2 : 240 . ( 6 ) المبسوط 1 : 293 . ( 7 ) المنتهى 2 : 639 .